الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
91
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
الروايات ، وأيده بالأصل والاستصحاب والاحتياط . « 1 » وقال في الجواهر : لا خلاف في اعتبار الحرية بل الاجماع بقسميه عليه على الوجه الذي سمعته في البلوغ ( اى اعتبارها حين العمل وحين الوطء الموجب للإحصان ) . « 2 » ويدل على المقصود بكلا شقيه صحيح أبى بصير عن الصادق عليه السّلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق . « 3 » والحديث ناظر إلى الشق الثاني ويفهم الأول بطريق أولى . وحيث إنه ليست المسألة محلا للابتلاء في عصرنا لا حاجة إلى التكلم فيها أكثر من ذلك . * * *
--> ( 1 ) - كشف اللثام ، المجلد 2 ، الصفحة 400 . ( 2 ) - جواهر الكلام ، المجلد 41 ، الصفحة 269 . ( 3 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 .